الشيخ محمد علي الأراكي

115

كتاب الصلاة

الموقع الرابع في وجوب تعلَّم القراءة وما يتعلَّق به وكيفيّة أداء الكلمات مادّة وهيئة ، وحكم من لا يحسن القراءة ، فهنا مسائل : [ المسألة ] الأولى يجب على المكلَّف تعلَّم القراءة في الوقت أو قبله تخييرا ، ولو فرض عدم تمكَّنه بعده يجب قبله تعيينا ، وهذا ممّا تقرّر في مبحث مقدّمة الواجب من الأصول . إنّما الكلام في أنّ وجوب التعلَّم هل هو على سبيل التعيين أو التخيير بينه وبين الائتمام ، أو اتّباع القارئ أو القراءة من المصحف ، فهنا ثلاثة مقامات : [ المقام ] الأوّل : لو تمكَّن من الائتمام فهل يجب عليه التعلَّم تعيينا ، أو يجوز الاكتفاء بالائتمام ؟ الذي قوّاه صاحب الجواهر قدّس سرّه حاكيا له عن كاشف الغطاء قدّس نفسه هو الأوّل ، واستدلّ عليه بأنّ الاقتداء ليس من أفعاله ، لتوقّفه على أمور خارجة